قرار بقانون رقم ) 16 ( لسنة 2014 م
بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم ) 2( لسنة 2001 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2( لسنة 2001 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 5( لسنة 2001 م وتعديلاته،
2014 م، /03/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1
يُشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2( لسنة 2001 م وتعديلاته، لغايات إجراء
هذا التعديل بالقانون الأصلي.
) مادة ) 2
تُعدل المادة ) 38 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً.
) مادة ) 3
تُعدل المادة ) 84 ( من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ) 3( على النحو الآتي:
3. إذا تعذرعلى الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم
الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة
20 ( من القانون الأصلي. (
108-7- ديوان الفتوى والتشريع 39 الرقم المرجعي: 2014
2014/7/ العدد 15 108
) مادة ) 4
تعدل المادة ) 88 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم
المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.
2 .2 إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أية جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء
نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.
) مادة ) 5
تعدل المادة ) 220 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول
درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة
إلا في الحالات الواردة في الفقرة ) 3( من المادة ) 223 ( من القانون الأصلي.
2 .2 لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة.
) مادة ) 6
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
) مادة ) 7
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
) مادة ) 8
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
2014 ميلادية /06/ صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19
الموافق: 21 / شعبان/ 1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
شكرا على الطرح الوافى وننتظر المزيد من الموضوعات ونتشرف بزيارة موقعنا بكم
العالمية للاستشارات القانونية وزواج الاجانب
يتشرف مكتب العالمية لـ الاستشارات القانونية الاستاذة هيام جمعة سالم بتقديم كافة الاستشارات القانونية وشروط زواج الاجانب فى مصر
وعلي استعداد تام لتقديم كافه الاستشارات القانونيه متخصصون في القضايا الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية
والقضايا الأسرية
للتواصل على رقم
00201009063040
” نعدكم بالثقة والإلتزام ”
العالمية للاستشارات القانونية وزواج الاجانب
http://www.zwagelaganb.com/
شاركونا على صفحتنا على فيس بوك
https://www.facebook.com/pages/Hayam-Gomaa-Salem-lawyer/463483033774894?ref_type=bookmark
العفو