الإفلاس
نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.
ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، بالإضافة إلى شرط ثالث يتمثل في اجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.
والتاجر بحسب المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني إما أن يكون شخصاً طبيعياً يحترف القيام بالأعمال التجارية بحسب تفصيلها الوارد في كل من المواد
(8،7،6) من قانون التجارة الاردني، أو أن يكون شركة موضوعها القيام بالأعمال التجارية بحسب التفصيل السابق.
كما لا بد من توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية التي تعني من جانب عدم قيام المدين بالفعل بدفع ديونه المستحقة، وتعني من جانب آخر اضطراب المركز المالي للمدين أعجزه عن سداد ديونه المستحقة وسيعجزه عن سداد الديون التي لم تستحق بعد، ويعتد لأغراض معرفة مدى عجز المدين عن سداد ديونه بالديون التجارية المستحقة المحققة والمعينة المقدار والخالية من أي نزاع.
وبالإضافة إلى ما سبق، لا بد من صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر، ومحكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لتجارته هي المحكمة المختصة لإشهار إفلاسه (المادة 317/1) من قانون التجارة.
التصفية
نظام خاص بالشركات التجارية بسبب توافر حالة من حالات انقضائها، وفيها يتم حصر موجوداتها، وتسديد ديونها بحسب الأولوية، وتوزيع ما تبقى من أموالها على الشركاء بحسب حصصهم.
وبالتالي فإن التصفية لا تعني بالضرورة إفلاس الشركة المنوى تصفيتها بدليل أن هناك حالات للتصفية الاختيارية، والتصفية الإجبارية لا تحمل معنى الإفلاس، فمثلاً انتهاء مدة الشركة، وإتمام الغاية التي أنشئت الشركة من أجلها، واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة، لا تعني بالضرورة أن تكون الشركة في حالة إفلاس.
تكون التصفية إجبارية (قضائية) بقرار تصدره المحكمة المختصة في حالات حددتها المادة (266) من قانون الشركات وهي: ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها وتوقف أعمال الشركة مدة سنة دون مبرر، وزيادة خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقم الهيئة العامة بزيادة رأسمالها.