إضاءة قاانونية .. الاحتيال
طرق الإحتيال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري العمل فيه في فلسطين
المادة 417 بفقراتها 1 + 2 + 3:
1- الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة لا حقيقة لها.
2- الاحتيال بالإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
3- الاحتيال بالإيهام بسداد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال.
4- الاحتيال بالتصرف بمال منقول أو غير منقول مع علمه أن لا صفة له بهذا التصرف.
5- الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو غير صحيح.
المادة 418:
الاحتيال على ناقص أو عديم الأهلية بالأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء – أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
المادة 419 بفقرتاها 1 + 2:
1- الاحتيال على الدائنين بواسطة وهب أو إفراغ أو رهن أمواله أو التسبب في ذلك.
2- الاحتيال على الدائنين بواسطة بيع أو نقل جزء من أمواله بعد صدور قرار يلزمه بالدفع وقبل تنفيذه