قاعدة فقهية:
“ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ”
كقوله : اشتريت من فلان شيئا يكون إقرارا بشراء ما هو مال
لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه..
قاعدة فقهية: 1
قاعدة_فقهية جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ .
أي:إنكار العقد من أحد طرفي العقد وعدم المخاصمة من الثاني يعتبر فسخ للعقد.
قاعدة فقهية: 2
الجمادات طاهرة، إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار.
والمراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة ، والأخشاب، والنباتات والثياب.
ومفاد القاعدة: إن ما كان جماداً لا تحله الحياة فهو طاهر – إذ الأصل فيه الطهارة – أما إذا تحول الجمال وأصبح منتناً أو مسكراً فيحكم بنجاسته لنتنه أو إسكاره.
ومن أمثلة ذلك:\
الحجارة والتراب وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر.
ومنها أيضاً: المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها فهي طاهرة.
ومنها أيضاً: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأفيون وغيرها فهو نجس لإسكاره.